01-02-2025, 08:02 PM | #1 |
|
جذر دلى اللغوى ورد منه فى كتاب الله كلمات قليلة بمعانى مختلفة هى الوسوسة وإنزال الدلو وهو وعاء لملء الماء من الآبار والعيون والأنهار وغيرها ورشوة الحكام وهم أهل الوظائف التى يرجى منه خلفها أخذ حقوق ليست لمن يأخذها وإنما لآخرين والموضوعات التى ذكرت فيها هى : الإدلاء بغرور: بين الله للناس أن الشيطان وهو هوى النفس والمقصود شهوات آدم (ص) وزوجه قاسمهما والمقصود حلف لهما على التالى : إنى لكما من الناصحين والمقصود من المخلصين وعلى وسوسة الهوى كانت النتيجة : دلاهما بغرور والمقصود أسقطهما بخدعة التزيين وعليه استجاب الأبوين لوسوسة النفس فذاقا الشجرة والمقصود أكر من ثمار الشجرة المحرمة وفى المعنى قال سبحانه : "وقاسمهما إنى لكما من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواءتهما " إدلاء الدلو: بين الله أن السيارة وهم المسافرين جاءوا والمقصود أتوا قريبا من الجب وهو البئر فأرسلوا واردهم والمقصود فبعثوا مقدمهم إلى البير لجلب الماء فأدلى دلوه والمقصود فأهبط وبلفظ أخر فأنزل دلوه وهو وعاء حمل الماء فى البئر وهو ينظر داخل البير فرأى غلام فقال يا بشرى هذا غلام والمقصود يا سرورى هذا ولد وأسروه بضاعة والمقصود واتخذوا يوسف(ص) سلعة يبيعونها لغيرهم من البشر وفى المعنى قال سبحانه : "وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة " الإدلاء للحكام: نهى الله المسلمين عن أكل وهو أخذ أموال وهى متاع بعضهم بالباطل وهو الحرام عن طريق أن يدلوا بها للحكام والمقصود أن يدفعوا رشوة للحكام وهم القضاة أو القائمين على وظيفة تعطى والسبب من أجل أكل فريق من أموال الناس بالإثم والمقصود سرقة بعض من أمتعة وهى حقوق الآخرين ظلما والراشين والمرتشين يعلمون الحق وهو حرمة الرشوة وحرمة أكل أموال الناس بالباطل وكونها جريمة ارتكبها الاثنين فكل منهما سارق وفى المعنى قال سبحانه : "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون " تدلى جبريل(ص) من النبى(ص): بين الله للرسول (ص)أن كتاب الله وحى يوحى والمقصود حديث يلقى له علمه شديد القوى والمقصود قاله له عظيم القدرات وهو ذو مرة والمقصود صاحب قدرة وهو قد استوى وهو بالأفق الأعلى والمقصود وقد استقر وهو فى الجهة العلوية ثم دنا فتدلى والمقصود وقد اقترب من خاتم النبيين(ص) فهبط إلى مكان خاتم النبيين(ص)فكان قاب قوسين أو أدنى والمقصود فكان على مسافة شبرين منه والمقصود كان أقرب والمعنى أنه اقترب من مكان وجوده لدرجة أن المسافة بينهما كانت مقدار شبرين لا غير وفى المعنى قال سبحانه : " علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى " وتناولت الموسوعة الفقهية معانى الاداء حيث قالت : "التعريف: 1 - في اللغة: أدلى الدلو أرسلها في البئر ليستقي بها، وأدلى بحجته أحضرها ، وأدلى إليه بماله دفعه، وأدلى إلى الميت بالبنوة وصل بها، والإدلاء إرسال الدلو في البئر، ثم استعير في إرسال كل شيء مجازا ولا يخرج استعمال الفقهاء للإدلاء عن المعنى اللغوي ." وتحدثت الموسوعة عن مواطن كلام الفقهاء عن الإدلاء حيث ذكرت التالى : "الحكم الإجمالي ومواطن البحث: 2 - أغلب استعمال الفقهاء للفظ: (إدلاء) في بابي الإرث والحضانة، فيذكرون الإدلاء بالنسب وهم يقصدون الصلة التي تصل الإنسان بالميت أو بالمحضون، ويقدمون من يدلي بنفسه على من يدلي بغيره، ومن يدلي بجهتين على من يدلي بجهة واحدة . " والمأخوذ من هذا الكلام هو أن استعمالات أهل الفقه للكلمة تكون فى المواضيع التالية : الأول : الإدلاء بالنسب وهو ما نسميه : صلة النسب وهذه الصلة هى ما يثبت الميراث ومن ثم كل واحد قريب للميت او الميتة من الدرجة الأولى وهى الآباء والأولاد والأزواج لابد أن يرث وأما الدرجة الثانية من النسب وهى الأعمام والعمات وهم اخوة وأخوات فعلى حسب عدم وجود أطراف من الدرجة الأولى خاصة الأولاد الثانى الحضانة : والمقصود بها هو : إسكان الأولاد مع الوالد أو الوالدة أو غيرهم على حسب الظروف والأحوال والأصل فى الحضانة هو : أن الأولاد مسئولية الأب المطلق لأن من حق المطلقة أن ترفض ارضاع طفلها أو طفلتها ومن ثم الأب هو من يقوم باستئجار مرضع لارضاع الطفل كما قال سبحانه وتعالى : "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" والمقصود جملة: " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" ولكن نتيجة ظروف الوالد فقد يتفق مع مطلقته على أن تقوم هى بالتربية والسكن مقابل النفقة عليهم سواء كان المطلقة ما زالت بدون زواج أو تزوجت ورضى زوجها الجديد بوجود الأولاد معه فى بيته ومن هنا سمى الله البنات التى يعشن مع أزواج أمهاتهن : الربائب وفى هذا قال سبحانه : " وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللائى دخلتم بهن" ونتيجة الظروف فالحضانة هى حق الأجداد لأب أولا وحق الاخوة الكبار لهم إن وجدوا فإن انعدموا فالحضانة حق أعمامهم الحضانة تسير حسب الميراث فمن يرث فقط هم من يحق لهم الحضانة وما قاله الفقهاء من حكاية تقديم من ينتسب من جهتين على من ينتسب إلى جهة واحدة كلام اخترعوه فالحضانة حسب من يرث وهم من يقومون بالانفاق على المحضون وهذا هو ما نص عليه سبحانه فى قوله : "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " والمقصود جملة : " وعلى الوارث مثل ذلك " وقد يكون الإنسان أو الإنسانة قريب من جهتين ولا يحق له الحضانة مثل زوجة العم الميت التى هى أخت الأم المطلقة أو الميتة ومثل ابن خالة الأب وزوج أخته الميتة العملية كلها قائمة على الورث فكما ترث يجب عليك النفقة على أولاد من ترثه إن لم يكن لديه مال لأنك من المحتمل ورثك فيه |
01-02-2025, 08:29 PM | #2 |
|
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|