| الاسلامي يختص بالمواضيع الاسلامية والدينية ... |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
![]() ![]() |
الْفَرْعُ الثَّانِي: وَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَلِيه وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى مَصِيرِ الْفَيْءِ مِثْلَيْهِ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ، وَالضَّرُورَةُ إِلَى غُرُوبِهَا، وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا). أَي: وَيَلِيْ وَقْتَ الظُّهْرِ: وَقْتُ الْعَصْرِ. وَالْكَلَامُ هُنَا فِي مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: هَلْ بَيْنَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَاصِلٌ أَوِ اشْتِرَاكٌ؟ وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَلِيهِ). أَي: وَيْلِي وَقْتَ الظُّهْرِ وَقْتُ الْعَصْر مُبَاشَرَةً؛ فَيَبْدَأ وَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَذَلِك إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُبَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ. وَهُنَا مَسْأَلتَانِ: الْأَوْلَى: هَلْ بَيْنَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَقْتٌ فَاصِلٌ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَوْلِينِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ وَقْتِ الظُّهْر وَوَقْتِ الْعَصْرِ فَاصِلٌ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[1]. الْقَوْلُ الثَّانِي: أنَّ هُنَاكَ فَاصِلًا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ. وَهَذَا مَذْهَبُ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ[2]. الثَّانِيةُ: هَلْ بَيْنَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَقْتٌ مُشْتَرَكٌ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَوْلِينِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَيْس بَيْنَهُمَا اشْتِرَاكٌ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ[3]. الْقَوْلُ الثَّانِي: أنَّ هُنَاكَ وَقْتًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِقَدْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ. وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَوْلُ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ[4]. وَالصَّحِيحُ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ: أنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ يَلِي وَقْتَ الظُّهْرِ مِنْ غَيْرِ انْفِصَالٍ وَلَا اشْتِرَاكٍ؛ فَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ: دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَقْتُ انْتِهَاءِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ لِصَلَاة الْعَصْرِ: وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (إِلَى مَصِيرِ الْفَيْءِ مِثْلَيْهِ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَال). أَيْ: أَنَّ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ يَنْتَهِي إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ، وَهَذَا مَا قرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله. وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْوَقْتَ الْمُخْتَارَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ: يَنْتَهِي إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ. وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ قَوْل جُمْهُور الْعُلَمَاء [5]. وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ؛ فَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ: صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، وَقَال: الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ»[6]. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْوَقْتَ الْمُخْتَارَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ: يَسْتَمِرُّ مَا لَمْ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنِ الْإِمَامِِ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا الْمُوَفَّقُ، وَالشَّارِحُ، وَالْمَجْدُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ[7]. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: «وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ»[8]، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُتَأخِّرٌ عَنِ الْأَوَّلِ؛ فَيَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِهِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَقْتُ الضَّرُورَةِ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ: وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَالضَّرُورَةُ إِلَى غُرُوبِهَا). أَي: أَنَّ وَقْتَ الضَّرُورَةِ يَكُونُ إِذَا اصفرَّتِ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: «وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ»[9]. فَإِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ الْعَصْرَ فِي هَذَا الْوَقْتِ؛ فَلَهُ حَالَتَانِ[10]: الْحَالَةُ الأُوْلَى: أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا، وَهَذَا يَكُونُ قَدْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ مَعَ الْإِثْمِ؛ لِقَوْلِهِ علبه الصلاة والسلام: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا»[11]. الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا أَوْ نَائِمًا، وَهَذَا يَكُونُ قَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ، وَصَلَّاهَا أَدَاءً. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَشْرُوعِيَّةُ تَعْجِيلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ: وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَسُنُّ تَعْجِيلُهَا). وَهَذَا لِعُمُومِ الأدِلَّةِ. وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ: • مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ... - وَفِيَهِ - ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ»[12]. • ولِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه: أَنَّهُ سُئِلَ: «كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ؟... - وَفِيَهِ - وَيُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ»[13]، أَي: بَيْضَاءَ، قَوِيَّةَ الْحَرَارَةِ. فَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: مَا يَدَلُّ عَلَى الْمُسَارَعَةِ بِالْعَصْرِ، وَأَنَّهُ يُسَنُّ تَعْجِيلُهَا.
|
|
|
|