العودة   منتديات جروح > ©§¤° الاقسام العامة °¤§©¤ > الاسلامي

الاسلامي يختص بالمواضيع الاسلامية والدينية ...

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم اليوم, 04:05 AM   #1


مواقيت الصلوات

الْفَرْعُ الثَّانِي: وَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ

وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَلِيه وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى مَصِيرِ الْفَيْءِ مِثْلَيْهِ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ، وَالضَّرُورَةُ إِلَى غُرُوبِهَا، وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا). أَي: وَيَلِيْ وَقْتَ الظُّهْرِ: وَقْتُ الْعَصْرِ.

وَالْكَلَامُ هُنَا فِي مَسَائِلَ:
الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: هَلْ بَيْنَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَاصِلٌ أَوِ اشْتِرَاكٌ؟

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَلِيهِ). أَي: وَيْلِي وَقْتَ الظُّهْرِ وَقْتُ الْعَصْر مُبَاشَرَةً؛ فَيَبْدَأ وَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَذَلِك إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُبَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ.

وَهُنَا مَسْأَلتَانِ:
الْأَوْلَى: هَلْ بَيْنَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَقْتٌ فَاصِلٌ؟
فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَوْلِينِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ وَقْتِ الظُّهْر وَوَقْتِ الْعَصْرِ فَاصِلٌ.

وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[1].

الْقَوْلُ الثَّانِي: أنَّ هُنَاكَ فَاصِلًا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ.

وَهَذَا مَذْهَبُ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ[2].

الثَّانِيةُ: هَلْ بَيْنَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَقْتٌ مُشْتَرَكٌ؟
فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَوْلِينِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَيْس بَيْنَهُمَا اشْتِرَاكٌ.
وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ[3].

الْقَوْلُ الثَّانِي: أنَّ هُنَاكَ وَقْتًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِقَدْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.

وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَوْلُ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ[4].

وَالصَّحِيحُ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ: أنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ يَلِي وَقْتَ الظُّهْرِ مِنْ غَيْرِ انْفِصَالٍ وَلَا اشْتِرَاكٍ؛ فَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ: دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَقْتُ انْتِهَاءِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ لِصَلَاة الْعَصْرِ:
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (إِلَى مَصِيرِ الْفَيْءِ مِثْلَيْهِ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَال). أَيْ: أَنَّ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ يَنْتَهِي إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ، وَهَذَا مَا قرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله.

وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْوَقْتَ الْمُخْتَارَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ: يَنْتَهِي إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ.

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ قَوْل جُمْهُور الْعُلَمَاء [5].

وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ؛ فَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ: صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، وَقَال: الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ»[6].

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْوَقْتَ الْمُخْتَارَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ: يَسْتَمِرُّ مَا لَمْ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ.

وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنِ الْإِمَامِِ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا الْمُوَفَّقُ، وَالشَّارِحُ، وَالْمَجْدُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ[7].

وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: «وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ»[8]، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُتَأخِّرٌ عَنِ الْأَوَّلِ؛ فَيَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِهِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَقْتُ الضَّرُورَةِ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ:
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَالضَّرُورَةُ إِلَى غُرُوبِهَا). أَي: أَنَّ وَقْتَ الضَّرُورَةِ يَكُونُ إِذَا اصفرَّتِ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: «وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ»[9].

فَإِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ الْعَصْرَ فِي هَذَا الْوَقْتِ؛ فَلَهُ حَالَتَانِ[10]:
الْحَالَةُ الأُوْلَى: أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا، وَهَذَا يَكُونُ قَدْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ مَعَ الْإِثْمِ؛ لِقَوْلِهِ علبه الصلاة والسلام: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا»[11].

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا أَوْ نَائِمًا، وَهَذَا يَكُونُ قَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ، وَصَلَّاهَا أَدَاءً.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَشْرُوعِيَّةُ تَعْجِيلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ:
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَسُنُّ تَعْجِيلُهَا). وَهَذَا لِعُمُومِ الأدِلَّةِ.

وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ:
• مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ... - وَفِيَهِ - ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ»[12].

• ولِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه: أَنَّهُ سُئِلَ: «كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ؟... - وَفِيَهِ - وَيُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ»[13]، أَي: بَيْضَاءَ، قَوِيَّةَ الْحَرَارَةِ.

فَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: مَا يَدَلُّ عَلَى الْمُسَارَعَةِ بِالْعَصْرِ، وَأَنَّهُ يُسَنُّ تَعْجِيلُهَا.





  رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 12:18 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
هذا الموقع يستخدم منتجات Weblanca.com
new notificatio by 9adq_ala7sas